أحمد بن عبد الرزاق الدويش
125
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
آمل من سماحتكم الإجابة ، والله يحفظكم ويسدد خطاكم . ج : اعلم أولا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رغب في إعلان النكاح ليكون ذلك فرقا بينه وبين السفاح ، لكن ذلك الإعلان يكون بالمشروع : من الشهادة ، ومن ضرب النساء بالدف ، وبغنائهن غناء غير ماجن ، وليس فيه فتنة ولا اختلاط رجال بنساء ، ويكون الإعلان أيضا بالدعوة إلى الوليمة . وعليه فإن جواب ما سألت عنه كالآتي : 1 - وضع الراية ( العلم ) على السيارة التي يركبها الزوجان ، وعلى البيوت ، هو من التشبه بعمل بعض أهل الجاهلية ، الذي ألغاه الإسلام ومنعه ، وهو المعروف باسم : ( نكاح البغايا ) وكن ينصبن على بيوتهن علما ، فمن أرادهن دخل عليهن ؛ لهذا فلا يجوز نصب العلم المذكور لإعلان النكاح . 2 - إطلاق النار في النكاح ليس من الإعلان الشرعي ، وفيه من المخاطر ما يقتضي منعه . 3 - استماع شريط غنائي معه الموسيقى والطبل وغيره من آلات اللهو ، ثم ترقص النسوة عنده - كل هذا منكر لا يجوز ، سواء كان في النكاح أو غيره .